المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 9 من 26
يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.