المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 17 من 26
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.