المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 18 من 26
على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي: 1- القيام بدورٍ بنّاءٍ وفاعلٍ في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة. 2- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي. 3- ضمان حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب لسنه. 4- الوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة. 5- تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها. 6- وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي. 7- رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب.