الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية الطفل

المادة التاسعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 19 من 26
على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة:المادة العشرون:
عرض كل مواد النظام