المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 21 من 26
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي: 1- الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه. 2- أي حكم يكفل حمايةً أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.