الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية الطفل

المادة الثانية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 22 من 26
1- على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا. 2- على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل. 3- تحدد اللائحة إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون:المادة الثالثة والعشرون:
عرض كل مواد النظام