الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية الطفل

(الثالثة والعشرون مكرر)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 24 من 26
- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، و تنص على الآتي: 1- مع مراعاة ماتقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين(وبغرامة لا تزيد على)مائة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. 2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1(من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن)سنتين(ولا تزيد على)خمس(سنوات، وغرامة لا تقل عن)مائة(ألف ريال ولا تزيد على)خمسمائة) ألف ريال، في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: أ- إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة. ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة. ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام. د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة. هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة. 3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود. 4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة".
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون:المادة الرابعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام