المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 23 من 26
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3(من المادة)الثانية والعشرين) من هذا النظام، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. 2- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.