نظام حماية الطفلالمادة السادسة:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الثاني: حق الطفل في الحمايةأنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 6 من 26للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الخامسة:المادة السابعة:عرض كل مواد النظام