المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الثاني: حق الطفل في الحماية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 5 من 26
للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.