الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية الطفل

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 8 من 26
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام