المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام صندوق التنمية العقارية • مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 18
يجوز للصندوق -بقرار من المجلس- تقديم القروض مباشرةً للمستفيدين. ويضع المجلس الآلية والضوابط اللازمة لذلك.