الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق التنمية العقارية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام صندوق التنمية العقارية • مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 18
1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي. ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. هـ- ممثل من صندوق التنمية الوطني. و- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي. ز- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يحدد الرئيس من ينوب عنه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام