المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة • قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 15
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- البنك: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 2- النظام: نظام البنك. 3- الصندوق: صندوق التنمية الوطني. 4- المجلس: مجلس إدارة البنك. 5- الرئيس: رئيس المجلس. 6- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. 7- المنشآت: المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.