المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة • قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 15
1- يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالصندوق 2- يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.