الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المادة الحادية العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة • قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 15
يفتح البنك حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك المعتمدة.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام