الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة • قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 15
تتكون موارد البنك مما يلي: 1- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي بكافة أنواعه. 2- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله. 3- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته. 4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. 5- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها. 6- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية العاشرة
عرض كل مواد النظام