المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة • قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 15
1- دون إخلال باختصاصات الصندوق، يكون للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- جميع الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك ما يأتي: أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت. ب- الاقتراض، وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، والصندوق. ج- إصدار الضمانات لجهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها المجلس. د- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشآت. هـ- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. و- الاستثمار، وتملك الأصول والعقارات والتصرف بها. ز- بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق أهدافه. ح- تقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات عمله. ط- عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله. ي- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ك- تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال، وبناء قدرات المنشآت، في الجامعات والأكاديميات والمعاهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ل- تقديم برامج تدريبية تخصصية في المجالات المشار إليها في الفقرة (1 / ك) من هذه المادة، للإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية وتطويرها في مجالات عمله. م- القيام بأي نشاط أو عمل أو أي منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف البنك ويتفق مع طبيعة عمله. 2- لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله. ويجوز -استثناء- تجاوز ذلك وفق ضوابط يقترحها البنك ويعتمدها مجلس إدارة الصندوق.