الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة • قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 15
1- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق. ب- خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات تتناسب مع عمل البنك، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. 2- يختار المجلس -في أول اجتماع له- نائبًا للرئيس. 3- يضع مجلس إدارة الصندوق ضوابط تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضوياتهم.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام