الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة • قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 15
1- تكون للبنك ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام