المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 10 من 19
تكون المصانع العسكرية المرخصة من قبل الهيئة، خاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي فيما يتصل بتوفير متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.