المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 11 من 19
تتألف موارد الهيئة مما يلي: 1ـ ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
2- ـ المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
3- ـ ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافها.
4- ـ أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.