الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 10 من 50
دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة) من النظام، للهيئة تضمين الترخيص شروطًا محددة، بحسب ما تراه ضروريًّا وبما لا يخالف أحكام النظام، ولها كذلك تعديل أو إضافة أي شرط إلى تلك التي تضمنها الترخيص إذا رأت الحاجة إلى ذلك أو بطلب من المرخص له متى تعلق ذلك بالأمن والسلامة وحماية البيئة أو كان استيفاءً لمتطلبات نظامية أخرى. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام