المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 50
1- للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه في أي من الحالات الآتية: أ-حدوث أي تغير في السيطرة لدى المرخص له، ما لم توافق الهيئة على التغير قبل حدوثه وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ب-طلب مكتوب من المرخص له. ج- ارتكاب المرخص له مخالفة موجبة للإلغاء وفقاً لجدول المخالفات والغرامات. د- عدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة. هـ- عدم تشغيل الخدمات محل الترخيص لمدة (ستة) أشهر متواصلة أو أكثر. و- إفلاس أو حل أو تصفية المرخص له. ز- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. ح- انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له. 2- تحدد اللائحة إجراءات الإلغاء والتعليق.