المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 15 من 50
1- للهيئة إعداد صيغ نموذجية لاتفاقيات الاستخدام. 2- للهيئة إعداد منظومة الأدلة والاشتراطات والمعايير المتعلقة بالخطوط الحديدية والمحطات والبنية التحتية.