الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 15 من 50
1- للهيئة إعداد صيغ نموذجية لاتفاقيات الاستخدام. 2- للهيئة إعداد منظومة الأدلة والاشتراطات والمعايير المتعلقة بالخطوط الحديدية والمحطات والبنية التحتية.
عرض على BOE
اتفاقيات الاستخدام، ومراجعة الأداء المادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام