المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 16 من 50
يشترط لإبرام اتفاقية الاستخدام أن توافق الهيئة مسبقًا على ذلك، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.