الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

المادة التاسعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 19 من 50
1- تقوم الهيئة بالرقابة على أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم لضمان الالتزام بالنظام واللائحة. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات الخاصة بذلك. 2- يلتزم المرخص له بالقيام بالإجراءات التصحيحية التي تراها الهيئة مناسبة، والتي قد تشمل تعديل شروط الترخيص. 3- يجوز للمرخص له أن يطلب من الهيئة إجراء مراجعة لأعماله وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ إذا كان من المحتمل تعرضه لأي ظرف خارج عن السيطرة قد يؤثر في أعماله.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةحماية وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها المادة العشرون:
عرض كل مواد النظام