الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 18 من 50
1- تضع الهيئة سياسة تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله. 2- على مدير البنية التحتية أو المشغل تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله والاستفادة منه في تمويل أعماله وفقاً للسياسة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام