المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 18 من 50
1- تضع الهيئة سياسة تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله. 2- على مدير البنية التحتية أو المشغل تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله والاستفادة منه في تمويل أعماله وفقاً للسياسة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.