الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

حرم الخطوط الحديدية المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 50
1- لأغراض تطبيق النظام، تعد المنطقة التي تقام عليها الخطوط الحديدية والمناطق التي على جانبيها حرماً للخطوط الحديدية. ويختص المجلس بتحديد الحرم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقاً لما تقتضيه حاجة التشغيل، والسلامة، والمتطلبات الفنية للخطوط الحديدية. 2- على الجهات المختصة بالمرافق العامة أو شبكاتها، إذا رغبت في إنشاء خطوط أو شبكات ومدها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها؛ التنسيق مع مدير البنية التحتية للحصول على موافقته قبل ذلك. وفي حال عدم استجابته أو رفضه، يجوز للهيئة توجيهه بما تراه مناسباً للوصول إلى اتفاق وفقاً للشروط التي تحددها. 3- على الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ومدّها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها؛ التقيد بالقواعد والاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة التي يحددها مدير البنية التحتية بعد اعتمادها من الهيئة.
عرض على BOE
التعريفات المادة الأولى:المادة الثالثة
عرض كل مواد النظام