الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 50
يجوز نقل ملكية البنى التحتية للخطوط الحديدية إلى أي جهة أو منشأة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
عرض على BOE
حرم الخطوط الحديدية المادة الثانية:ترخيص خدمات وأنشطة الخطوط الحديدية، والرقابة على أدائها المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام