المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 21 من 50
تبت الهيئة في طلب الحصول على شهادة السلامة المقدم لها خلال ستين يومًاً من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللائحة متطلبات اكتمال الطلب وشروطه وأي متطلب آخر إضافي يتعلق به.