المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 22 من 50
للهيئة -في سبيل القيام بعمليات التفتيش والتدقيق والمراجعة على المرخص له- دخول أي عقار أو مرفق ذي علاقة؛ للتحقق من التزامه بشروط الترخيص، بما في ذلك شروط شهادة السلامة. ويجب على المرخص له التعاون مع الهيئة أو أي شخص تكلفه بذلك وتقديم أي معلومة أو وثيقة تطلب منه.