المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 28 من 50
دون إخلال بأحكام المادتين (السادسة والعشرين(و)السابعة والعشرين) من النظام، يكون المشغل مسؤولًا عن التأكد من مطابقة القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بالخطوط الحديدية أو أصول الخطوط الحديدية التي يوردها؛ للمتطلبات والمواصفات والشروط المنظمة لاستخدامها في المملكة والمعايير المعتمدة عالميًّا.