المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 27 من 50
يكون مدير البنية التحتية والمشغل -كلٌّ في مجال عمله واختصاصه- مسؤولين عن إعداد أنظمة إدارة السلامة وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثائق الخاصة بها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة؛ من أجل ضمان الآتي: 1- سلامة خدمات الخطوط الحديدية المقدمة، وسلامة تشغيل أصولها. 2- صحة وسلامة جميع الموظفين أثناء تأدية أعمالهم، والأشخاص الذين يدخلون أماكن خاضعة لسيطرة مدير البنية التحتية أو المشغل.