عقود امتياز الخطوط الحديدية المادة الثانية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 32 من 50
تُطرح للمنافسة عقود الامتياز المتعلقة بإنشاء الخطوط الحديدية أو خدماتها، بعد موافقة الهيئة؛ وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.