المادة الثالثة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 33 من 50
للهيئة أن تتيح لصاحب الامتياز الاستفادة من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وحرم الخطوط الحديدية ومرافقها، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، وما يقضي به عقد الامتياز. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز للهيئة فيها طلب تحويل أصول البنية التحتية القائمة من مالك البنية التحتية إلى صاحب الامتياز؛ بغرض تطوير هذه الأصول بناء على عقد الامتياز، أو إذا كان ذلك أكثر ملاءمة لإدارة تلك الأصول بوصفها جزءًا من الامتياز.