تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها المادة الرابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 34 من 50
يجب على صاحب الامتياز والمرخص له -كلٌّ في مجال اختصاصه- القيام بأعمال التنفيذ والصيانة لكل عناصر ومكونات الخطوط الحديدية ومرافقها الواقعة تحت مسؤوليته، وفقاً لما يتضمنه عقد الامتياز أو الترخيص وما تحدده اللائحة.