الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

المادة الثانية والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 42 من 50
1- يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- ضبط المخالفات والتحقيق فيها. ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على وثائق وسجلات مشغلي خدمات الخطوط الحديدية، والمرخص لهم، والحصول على نسخ من الوثائق المطلوبة عند الحاجة. وللمجلس بقرار منه إسناد ضبط المخالفات إلى القطاع الخاص. 2- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى الجهات الأمنية المختصة ضبط المخالفات الواردة في الفقرات (2(و)3(و)4(و)5(و)7(و)8(و)9(و)10(و)11(و)12(و)13(و)17(من المادة)السادسة والثلاثين) من النظام.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعونالمادة الثالثة والأربعون
عرض كل مواد النظام