المادة الثالثة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 43 من 50
1- إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- الإلزام بإيقاف المخالفة. ب- إزالة التعدي وإصلاح الأضرار أو القيام بالإجراءات التصحيحية على نفقة المخالف. ج- إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر. 2- ينفذ القرار الصادر في شأن المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ صدوره.