الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

المادة الخامسة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 45 من 50
1- تُشكّل بقرار من المجلس -بناء على ترشيح من الرئيس- لجنة (أو أكثر(من)خمسة) أعضاء من غير منسوبي الهيئة، ثلاثة منهم من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية يسمى أحدهم رئيساً، واثنان من أصحاب الخبرة في مجال الخطوط الحديدية؛ تتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين(عدا الفقرات)11(و)12(و)13(، والفقرة)17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (2(و)4(من المادة)السابعة والثلاثين(والمادة)الأربعين) من النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون مسببة. 2- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات. 3- يحدد المجلس قواعد عمل اللجنة، وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها وأمانتها.
عرض على BOE
المادة الرابعة والأربعونالمادة السادسة والأربعون
عرض كل مواد النظام