الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

المادة الرابعة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 44 من 50
1- تحيل الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- المخالفات -المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين(من النظام عدا الفقرات)11(و)12(و)13(، والفقرة)17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة- عند ضبطها إلى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام. 2- يجوز لمن صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعونالمادة الخامسة والأربعون
عرض كل مواد النظام