المادة الثامنة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 48 من 50
يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بينها وبين المرخص له عن طريق التحكيم، وفقاً لنظام التحكيم في المملكة.