الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

أحكام ختامية المادة التاسعة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 49 من 50
يصدر المجلس، بعد التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الثامنة والأربعونالمادة الخمسون
عرض كل مواد النظام