المادة الخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 50 من 50
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.