المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 7 من 50
دون إخلال بالتزامات المشغل ومسؤولياته بوصفه مرخصًا له؛ لا يتطلب من الشخص المتعاقد مع المشغل للقيام بأي عمل أو تقديم أي خدمة تتعلق بأعمال المشغل ولا تدخل ضمن الأعمال التي يوجبها عقد الامتياز المبرم بناء على أحكام النظام؛ الحصول على الترخيص.