الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 6 من 50
لا يشترط الحصول على الترخيص لإنشاء شبكات وتوفير خدمات الخطوط الحديدية الواقعة داخل حدود المنشآت الخاصة التي لا ترتبط بالشبكة العامة ولا تخدم العامة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام