المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل السابع: فرض وتحصيل التدابير والإعلان العام
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 37
1- لأغراض إجراء التحقيقات، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -عند بدء التحقيق أو عند فرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو عند الحاجة، وبناءً على طلب من الهيئة- بتطبيق آلية لمراقبة البنود الجمركية وإنشاء بنود جمركية فرعية للمُنتَج الخاضع للتحقيق أو للتدبير، وتقديم التقارير الشهرية اللازمة إلى الهيئة لمتابعة إجراءات المراقبة والتغير في حجم وسعر الـمُنتَج الخاضع للتحقيق أو للتدبير. 2- لأغراض إجراء مراجعة مكافحة التحايل، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -عند بدء التحقيق أو عند فرض تدابير مؤقتة أو نهائية، وبناءً على طلب من الهيئة- بتطبيق آلية مناسبة لمراقبة البنود الجمركية أو إنشاء بنود جمركية فرعية للمُنتَجات المرتبطة بالـمُنتَج الخاضع للتحقيق أو للتدبير وذلك وفقًا لتقدير الهيئة، وتقدم التقارير الشهرية اللازمة بالمعلومات عن إجراءات المراقبة إلى الهيئة.