المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الثامن: المصلحة العامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 37
1- يعلن أشخاص المصلحة العامة عن أنفسهم خلال الفترة التي تحددها اللائحة في إعلان بدء التحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية. 2- يقدم أشخاص المصلحة العامة معلومات مؤيدة بالمستندات والأدلة إلى الهيئة بشأن مدى تأثير فرض التدابير على المصلحة العامة وما إذا كان فرض أو تمديد التدابير أو عدم فرضها أو إنهاؤها يخدم المصلحة العامة، وذلك خلال الفترات التي تعلن عنها الهيئة ووفقاً للائحة. 3- تحفظ المعلومات غير السرية في شأن المصلحة العامة في ملف عام يخصص لهذا الشأن، ويتاح للأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة المشاركين -في التحقيقات أو المراجعات النهائية أو مراجعات تمديد التدابير الوقائية- الاطلاع عليها، ويمكنهم تقديم مرئياتهم عليها وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة باللائحة.