المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الأول: الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 37
يهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.