المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الأول: الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 37
1- تطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنها من تدابير على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء بالمنظمة وفقًا لأحكام النظام واللائحة. 2- للمحافظ عند إجراء التحقيقات والمراجعات على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول غير الأعضاء بالمنظمة، تطبيق جميع أو جزء من أحكام النظام واللائحة أو اتخاذ إجراءات مغايرة بما لا يتعارض مع تعهدات المملكة الدولية.